الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام
الجزء ١ · صفحة ١٨١الجزء الثاني: في فقه الأسرة
181
18. (الصبيه نفقتها على أبيها حتى لو كبرت ما لم تتزوج)، فإن طلقت فإن نفقتها على أبيها وفي ذلك خلاف بين الفقهاء
19. (على الأب الإنفاق على ابنه في حال عدم مقدرته على إكتساب
رزقه).
20. (أبناء الزوج إن كان عبدا وإمرأته حره فالنفقه على أمهم الحرة)، ولا يلزم الأب نفقه
21. (ما على سيد العبد النفقه على أبناء عبده ولا زوجته إلا إن تصدق
عليهم. 22) (يجوز للمرأة أن تستفيد من خدمة إبنها وإن كان تحت حضانة أبيه) وعليها الاستئذان منه إن لزم
23. في قسمت الميراث يلزم الأب والأم أن يعدلا في تقسيم ماليهما على
أبناءه وبناته وزوجاته شريعة الله تعالى في كتابه الحكيم.
24. (يجوز زيادة العطاء لأحد أبناء الفقراء، وليس لأنه خيرا مر إخوانه، ولكن لفقره فقط.
25 من سرق مال أبية فليس للولد السارق نصيب في الميراث لأنه ظلم
أباه.
26. على الولد أن ينفق على أمه وأبيه وهذا واجب عليه عند عجزهما)، حتى ولو باع شيئا من أملاكه كبيع الأب لأملاكه لينفق على أبناءه.
27 (ويجوز للأب الأخذ من مال ابنه إن كان مضطرا لذلك)، وإلا فلا يجوز لغير ذلك، وذلك الاضطرار مثل (الترويج، والدين، والحج)
ما لم يضر بالولد، فإذا أضر بولده كان ذلك حرام).