الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام محمد بن أحمد بن عبد الله الحارثي

الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ١٨٧

الجزء الثاني: في فقه الأسرة

187

10. (يجوز طلاق المرأة في حملها وبعد أن تضع يجوز له مراجعتها أو مفارقتها)، لأن عدة الحمل هي وضع المولود.

11. (من بدع النطق بألفاظ الطلاق مثل قوله: (أنت طالق ثلاثًا)، ففي هذه خلاف هل هي واحده أم ثلاث تطليقات وترجح هنا النية) في كون طلاقا أخيرًا أم لا.

12. (من بدع يعلم كم نوى من مرات التطليق (فإنها تعتبر تطليقة واحدة

التلفظ بالتطليق) كقوله: أنت طالق مرات، إذا لم يكن

13. (من بدع التطليق) كقوله: طلقتك يا هند أكثر الطلاق فاشتكي) وتعتبر هنا من تطليقتين إلى ثلاث تطليقات بحكم الشيخ العلامة القاضي أبو علي، والنظر هنا إلى نية المطلق واعتبار القاضي في حالة غموض النية).

14. (إذا طلق القاضي المرأة تطلقتين بسبب عجز الزوج عن النفقة عليها فيجوز لها عدم الرجعة إن رغبت فيفرق بينهما بثلاث تطليقات

15. (إذا حكم القاضي أو الحاكم بطلاق المرأة طلاقًا بائنا فيجب قبوله). 16. (إذا أنصف القاضي المرأة وطلقها من زوجها تطليقه واحدة، فإنما ذلك حتى يصطلح الزوجان ويرتفع الضرر ثم يعيدها له).

17. اختلف فيمن طلق امرأته قائلا لها (أنت طالق بعدد الشجر، والحجر، والرمال، والنجوم فبهذه الصيغة هل هو طلاق واحد أو

ثلاث طلقات؟.

إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق كلما طلعت و غربت الشمس) فبتعدد مرات طلوع و غروب الشمس فإنه يؤدي إلى نهاية عدد