الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام
الجزء ١ · صفحة ١٩١الجزء الثاني: في فقه الأسرة
191
53. من قال: (حلفت بطلاق زوجتي أن أفعل كذا) فإنه خلاف في طلاقها أم لا لأن) - (أ): قسمه بغير الله معصية، (ب): ثم إنه لا هو صريح ولا مكني).
54. من قال بطلاق (هند) فحرف الباء في كلمة (بطلاق) فإنه إذا قصد بها اليمين فهي قسم وبذلك تطلق امرأة مباشرة، ولكن إذا حنث في قسمه ففي طلاقها خلاف، فإثم الحنث شيء وإلزامه نفسه بأن يطلق شيء آخر فلا بد له أن يحدد هنا إلزام نفسه بطلاق زوجته). 55. قوله (طالق إذا لم ترحلي عني فإن لم ترحل عنه فهي طالق لأنه حدد برحيلها طلاقها فزال الإشكال هنا.
56. (تعليق القسم) يصلح في النذور والأيمان وفي المقر به)، ولا يستخدم في: (أ): النكاح، (ب) الطلاق، (ج) الظهار، (د) العتاق، (ه): الإقرار.
57 إن الاستثناء في الطلاق يعين على عدد تحديد مرات الطلاق كقوله (أنت طالق ثلاثًا إلا واحدة، فتعني أنها طالق بتطليقتين فقط.
ومن الاستثناء ما فيه إبهام مثل حصوله ولكن معناه ونية المطلق تختلف فمنها يقع الإشكال).
59. ولحدوث كثرة المفاهيم في عقول المطلقين فإنه يتطلب الاستعانة بالله تعالى ومن ثم فطنة الحاكم فيما يخص هذا الشأن.
60. يمكن إعادة الزوجة المطلقة إذا طلقها الزوج الثاني برغبته طلاقًا لا
رجعة فيه.
إذا كان الطلاق (غير مقيد بعدد معين فحكمه حسب نية المطلق)،
كقوله: (أنت طالق ملء بيت، أو ملء مسجد، أو ملء قفير).