الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام
الجزء ١ · صفحة ٢١٣الجزء الثاني: في فقه الأسرة
213
الباب الثامن: في العدد
1. تلزم الجده زوجة (الإنسان سواء كانت مطلقه أو مات عنها
زوجها.
2. (تلزم الجدة المرأة في خمس حالات وهي: (أ): الخلع (ب): الخيار (ج) الطلاق الصريح (د): الإيلاء (ه): الظهار.
. الجدة حق الجهتين الله تعالى، وللزوج)، ومعنى ذلك: إلزام الله زوج المطلقة انتظار الجدة قبل تجديد الدخول عليها و بعد اعتدادها من زوجها الأول إن كانت مطلقه من رجل آخر أو مات عنها.
إن مثل انتظار العده في الإلزام كمثل انتظار مصير القاتل
إن أكره الرجل زوجته على الجماع وقد كرهت ذلك بعد العدة فالقرار قرارها بعدم الرجوع إليه ويلزمه الصداق الكامل إن واقعها. (إذا أرتد الزوج عن زوجته فعدتها تكون كعدة المطلقة.
تجتنب الزانية ولا يقربها زوجها وتعتد عدة المطلقة)، لمعرفة وجود حمل فيها أم لا.
(إذا أكره الجبار امرأة على الجماع فعليها أن تطهر من حيضة قبل أن
تتزوج)، فإذا وجد الحمل فعليها أن تضعه ثم يجوز لها الزواج.
9 (المرأة الزانية وهي بذمة زوج فإن حملت ووضعت ولذا فهو يرجع لزوجها وتطلق منه وقت وضعها للولد ويسمى (ابن الفراش) إذا لم يتلاعنا مع الحاكم.