الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام
الجزء ١ · صفحة ٢٣٥الجزء الثالث: في فقه المعاملات المالية
235
11. قبض السيف يكون بإمساكه بيد المشتري بعد دفع ثمنه.
12. قبض العبد يكون بإدخاله في بيت مالكه أو خدمته فيه.
13. قبض كل شي يكون حسب الهيئة والعرف في ذلك الزمان.
14. عدة البائع هي: (أ الميزان (ب) المكيال، (ج) الأوزان، وهو أولى بتقدير بضاعته عنده البيع.
15. حذر الله تعالى البائع من تنقيص الوزن عن من لا يعرف، فهو مأمور بالوفاء لكل أحد بنفس الوزن وكذلك
16. من مكارم أخلاق التاجر المسلم عدم ترجيح الميزان في البيع.
17. لا يجوز البيع بميزان رجل غير ثقه إلا إن كان واثقا من صلاحيته. 18. يكره منع المكاييل والموازين من إعارتها للصالحين ليزنوا بها؛ إلا إن خشي ضياعها عن تجربة سابقة من نفس الإنسان.
19. من مثبتات القبض إقرار البائع للمشتري.
20. إذا اختلف كل من البائع والمشتري في الإقرار بالبيع فإنه يبقى
الإشهاد وهو (البينة).
21. ينبغي لقابض المال أن يكون مستوثقا منه ليس مترددًا.