الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام محمد بن أحمد بن عبد الله الحارثي

الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ٢٩

الجزء الأول: في فقه العبادات

29

4. السقي بالماء من مطهرات الزرع الذي يحتوي على السماد إذا سقي باد واحد أو اثنان أو ثلاثة

ه. البيوت تطهر إذا كنست وغسلت ثلاث مرات حتى يذهب أصل

النجس.

6. النجاسة التي تصيب قدم الإنسان حتى ولو لم تبصر فإنها تطهر بغسلها.

النعال تطهر نجاستها بالمشي بها.

طهارة الحديد أو الموسى أو السكين فهي طهارتها بسنها، أي: حكها

بحديدة أخرى.

نجاسة الدواب تذهب بذهابها ورجوعها إلى أصحابها.

10. طهارة القماش والقطن تكون بالغسل قبل أو بعد الغزل فلا بأس.

11. تطهر الجدران بيباس الماء النجس المبنية به من ظاهرها وليـ شرطًا يباسها من الداخل.

12. جراب التمر إذا وجد فيه الفأر ميتًا فإنه يرمى الفأر وما حوله من تمر من على سطح تمر الجراب فقط.

13. نجاسة السمن: تزال بقعة السمن الجامد الذي مات فيه الفأر أو حيوان آخر فإنه يرمى ويزال ما حوله من سطح السمن فقط.

14. السمن والعسل والعجين السائل المائع يرمى جميعه إذا وجدت فيه الميتة. 15. حكم العجين إذا طبخ بحكم اللحم إذا شوي أو طبخ فإن النجس يرتفع به منهما.