الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام محمد بن أحمد بن عبد الله الحارثي

الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ٣٤٢

342

41. لا يثبت في الإقرار بقوله: علي كذا لفلان إلا كذا.

42. يثبت الإقرار على من قال على تسعة إلا تسعة دراهم.

43. يثبت الإقرار بنخلة معينة مثمرة أدركت أم لم تدرك.

الجوهر الوضاء

الباب السادس: في اليمين

اليمين: هي: أن يحلف المنكر للحق الذي عليه إن لم يحضر أو لم يجد

من يشهد له.

2 صيغة الحلف كأن يقول: أقسم بالله بأنه ليس علي حق له، أو أن: يقول: أقسم بالله بأنه لم يكن لدي حق له، وتكون صيغة اليمين على حسب نوع الدعوى.

يجب الحلف على من ادعى حقا له على غيره في قوله: أنت الذي أخذت هذا المال.

4. تجب اليمين على من أنكر الحق الذي على أبيه كقول المدعي على أبيك لي كذا، فيقسم الولد منكرًا بقوله: أقسم بالله بأني ما علمت أن بما على أي من حق لك. وإن لم ينكر الولد فإنه يقول مقرا بالحق الذي على أبيه بقوله: أقسم بأن لفلان المدعي حق على أبي وهو

كذا وكذا.

يلجأ الحاكم إلى الخلف في حالة الإنكار أو عدم وجود الشهود.

6. إذا طلب من المدعي الحلف ولم يحلف بثبوت حقه فإنه يفقده بذلك.