الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام محمد بن أحمد بن عبد الله الحارثي

الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ٣٥٩

الجزء الخامس: في فقه القضاء وعلم الميراث

359

15. يجوز إثبات عتق الصبي المميز في وصيته إذا كان ينوب عن أبيه

المريض.

16. اختلف في ثبوت وصية الصبي المميز في عتق عبده بدون نيابة أبيه.

17

يثبت العتق إن أوصى الصبي بعتق بعض العبيد أو العبد باسمه نفسه

إن أراد عتق نفسه فهو مخير

18. لا تثبت وصية الصبي بثمن أو ببعض المال للعبد.

19. تجوز الوصية في تغيير العبد إن أراد عتق نفسه.

20. يجوز العتق من ثلث المال فقط في أثناء الوصية. 21. لا يجوز الإقرار للعبد من مالكهم.

22. يجوز الإيصاء بالفرس ليركبه رجل آخر، في أثناء حياة الموصي

23. لا يجوز الإيصاء ببدل الصلاة لا في حياة الموصي ولا بعد حياته. 24. يجوز الإيصاء بالصيام بعد ممات الموصى، وبالإطعام في حالة عجزه في حياته.

25. لا يجوز الإيصاء للمقتول إلا إن كان حقا له على الموصي؛ فإنه يعطى ورثة المقتول

26. لا يجوز الإيصاء بالضمان الذي على الميت لوريثه المستحق له.

27. الإقرار للميت كالوصية في الحكم.

28. لا تثبت الوصية لشخص ميت، وفي اعتقاد الموصي أن من أوصى له