الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام محمد بن أحمد بن عبد الله الحارثي

الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ٣٧٧

الجزء الخامس: في فقه القضاء وعلم الميراث

377

العاصب الشقيق له الأسبقية عن غيره؛ لأنه أدني قربه من الهالك.

10. للأخ من الأب مثل شقيقه، وهكذا لكل عاصب حسب مرتبته من

الميت.

11. لا ينال أبناء الأخ الشقيق شيء مع وجود أبناء الابن.

12

يرجع لذوي الرحم الباقي من السهام في حال عدم وجود العصبات.

13. لا يرجع السهم إلى الزوجين كباقي الأرحام، ويرجع إلى الأرحام فقط في حال عدم وجود العصبات.

14. يدخل الزوجين في مساءل العون كغيره من الأرحام عند رجوع المال إلى الأرحام لعدم وجود العصبات؛ شرط أن تكون السهام كثيرة

كافية.

15. مسألة في العول مثل: زوج اختان إخوة لأم: (أ) للزوج النصف، (ب) للأختان الثلثين، (ج) لإخوة الأم الثلث، فيلاحظ هنا أنه

بسبب زيادة السهام تمت زيادة الأصل فشملهم الميراث جميعا، وتفسير ذلك أن الأسهم موزعة من أصل ستة أسهم، فزيدت إلى تسعة أسهم، (أ) للزوج ثلاثة أسهم، (ب) للأختين أربعة أسهم، (ج) الإخوة الأم سهمين.

16. سدس المال يعول إلى عشرة؛ وذلك في مساءل العول.

17. الحكمة من إيجاد طريقة العول في الميراث هي التناسق مع زيادة

الأس

سهم ليعطي كل ذي حق حقه.

18. لا يرتفع أصل السهام إلا بالعول سواء كان في الأعداد الفردية أو

الزوجية.