الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام
الجزء ١ · صفحة ٣٨٥الجزء الخامس: في فقه القضاء وعلم الميراث
385
يجبر الممتنع عن مبايعة الإمام العدل، فإذا أصر فإنه يقتل بأمر
الإمام.
لا يجوز التخلف عن بيعة وإمامة الشراء ولا إمامة الدفاع؛ لأن حكمهن كحكم بيعة الظهور.
9. العاصي للإمام العدل كمن عصى رسول الله، فهو في البراءة.
10. لا يجوز حماية العاصي للإمام.
11. يجوز تحليف المبايع الإمام بالأيمان إذا كان يخشى من نكثه للبيعة.
12. من تخلف عن معونة الإمام فهو خسيس المزلة ما لم يكن بعذر مقبول.
13. لا تجب نصرة الإمام العاصي الله جهارًا.
14. تجب ولاية من ينصر الإمام حتى ولو لم يعلم المنصور بضعف سيرة
إمامه.
15. متهم الإمام بما ليس فيه تلزمه توبة علنية؛ لأنه كفر بذلك كفر
نعمه.
16. الإمام العاصي جهارًا يعزل عن الإمامة إذا أصر على المعصية ويبرأ
منه.
17. اختلف في الإمام الذي تخلت عنه رعيته وضعف شانه هل يجوز له التقية أم لا.
18. يجوز عزل الإمام الشاري إذا كان يطلب منه.
19. لا يجوز للإمام الاستقلال برأيه بدون مشورته لأهل الحل والعقد.