الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام محمد بن أحمد بن عبد الله الحارثي

الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ٣٨٧

الجزء الخامس: في فقه القضاء وعلم الميراث

387

لا يجوز تنصيب الأعجم إمامًا.

34. من شروط اختيار الإمام أن يكون صحيح الجسم، العلم، والعقل كطالوت - عَلَيْهِ السَّلَامُ

35. يجوز تنصيب الجاهل إمامًا في حالة الاضطرار إليه بشرط أن لا يخرج عن مشورة أهل الحل والعقد في جميع أموره.

36. يجب استشارة الإمام الأهل الحل والعقد وللعلماء في أمور حكمه ولو كان واحدا.

37. يجوز للإمام العالم رأيا وسياسيةً أن لا يستشير على أن لا يشترط ذلك في عقد البيعة.

38 لا يجوز الإنكار على الإمام العدل بغير حق.

39 39، لا يجوز عزل الإمام المصاب بالصمم، ولكن يجعل له نائبًا عنه.

40. لا يجوز عزل الإمام المصاب بالعمى، ولكن يجعل له نائبًا عنه. 41. يجب أن يولي الإمام عماله جهارًا أمام الرعية؛ لأهم يتحملون أمانة أمام الله والإمام والرعية.

42. لا يجوز للإمام أن يولي من هم ليسوا أهلا للولاية من السفهاء أو أقرباءه؛ إلا إن كانوا أولى تقوى من الله فلا بأس.

43. يجوز لجباة الزكاة أن يطالبوا الإمام بعزل الوالي دون توضيح

الأسباب.

44. يجوز للإمام أن يشتري العبيد والحديد من بيت مال المسلمين إذا اقتضت الضرورة ذلك.