الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام محمد بن أحمد بن عبد الله الحارثي

الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ٣٩

الجزء الأول: في فقه العبادات

39

الباب الثالث عشر: في الوضوء

1. الوضوء هو طهارة بعض الأعضاء من الجسد كشرط من شروط

الصلاة.

الوضوء يجب أن يكون بماء نظيف لم يتغير طعمه أو ريحه أو لونه.

لا يجوز الوضوء بماء الغاف لأنه حلو.

يستدعي الوضوء حضور النية لكل صلاة لرب السماوات والأرض.

فروض الوضوء هي: غسل الوجه واليدين والمسح للرأس

والرجلين.

6. أما سنن الوضوء في المضمضة والاستنشاق والمسح للأذنين والعنق،

غير أن العنق غير متفق عليه.

لا يجوز ترك سنن الوضوء.

الباب الرابع عشر: في الماء الذي يتوضا به

1. لا يجوز الوضوء بغير الماء الطاهر كما ذكر في باب المياه.

الماء الذي غسل به الصوف والغزل والخوص والورق فإن حكمه الطهارة كمياه الأنهار إلا إذا تغيّرت أوصافه.

يجوز الوضوء بماء الذرة إن كان كافيا للوضوء.