الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام محمد بن أحمد بن عبد الله الحارثي

الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ٤٠٥

الجزء الخامس: في فقه القضاء وعلم الميراث

405

12. لا يجوز اللعان للعبد.

13. لا يجوز اللعان للأعمى.

14

يجلد القاذف المتراجع قبل اللعان وتبقى زوجته في ذمته وولدها له

أيضًا ويرثه.

15. إذا صدقت المرأة زوجها الملاعن فإنها ترجم حدا، وليس للزوج

ميراث منها.

الفصل السابع: في حد شارب الخمر

1. شارب الخمر الواجب عليه الحد هو كل مسلم يشرب ما يغير به عقله عمدًا، فيبطل به عبادة ربه - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى -.

حكمة حد السكران هي تقتضي الحفاظ على عقل الإنسان من الجنون المتعمد.

يجوز سجن شارب القليل من الخمر ولا يحد حتى يشرب الكثير منه. . يجلد كل من أسكر عقله من أي شراب بالخمر وغيره.

من استحل شرب الخمر فإنه يجلد ثمانين جلدة.

6. حد شارب الخمر الجلد بأربعين جلدة لغير المستحل لشرب الخمر

لا تنزع الثياب عن السكران المراد جلده.

قيس حد شرب الخمر على حد القذف، وحد قصر الصلاة من

الرسول والخليفتين.