الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام
الجزء ١ · صفحة ٤٢٩الجزء السادس: في السنن والآداب
429
4. يجب ستر العورة كتكليف على المسلم والمسلمة عند وصولها حد
البلوغ.
ه. لا رخصة لمن أخرج ركبته
6. يجوز إخراج المرأة زينتها من الحلي كالذهب والفضة والجواهر أمام
محارمها فقط.
لا يجوز للأخ من الرضاع الاختلاء بأخته إن كان معروفًا بفسقه.
يجوز للرجل أن يكشف عورته لزوجته وسريته.
9. يجوز للمرأة أن تكشف عورتها لزوجها.
10. يجوز للرجل والمرأة أن يكشفا عورتهما للطبيب إن لزم ذلك.
11. لا تجوز حجامة المرأة للرجل إلا من ضرورة أو كان من محارمها فيجوز ذلك.
12. لا يجوز تقبيل وضم الرجال بعضهم بعضا.
13. لا يجوز إبداء العورات للناس؛ ففاعل ذلك من الرجال والنساء آثم
ملعون.
14. يستحب عدم إبداء عورة الزوجين أمام الرضيع والجماع، ولا يجوز
ذلك بعد فطامه.
15. لا يجوز النظر عمدًا إلى عورات الناس من ذكر وأنثى.
16. للغاض بصره عن عورات الناس أجر عظيم.
17. من نظر بشهوة ولو إلى حجر فقد
، أثم.