الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام
الجزء ١ · صفحة ٤٥الجزء الأول: في فقه العبادات
45
4. المسافر والمحاضر ملزمان بالبحث عن الماء، فإذا ضاق وقت الصلاة
المفروضة وجب عليهما التيمم.
ه المريض له عذره عن مس الماء إن كان يضره وله أن يتيمم بنص
الحديث النبوي.
6. ورخص لمن جنى الشوع أو الجراد أن يتيمم خوف فواته الوقت، وكذلك الخائف من اللصوص ولم يجد الماء وخض بهذه الرخصة
للفقراء؛ لأنهم محتاجون ومنعت عن الأغنياء لأنهم مستغنون.
طلب الماء مع التيقن بعدمه إلى أن يفوت الوقت، فمنهم من ألزم الطالب البحث عنه اقتداء بالسنة، ومنهم من عذر الحصول التأكد من عدم وجود الماء
8. إنما يكون التيمم بعد الاجتهاد في طلب الماء وذلك عند دخول وقت الصلاة سواء في أول الوقت أو وسطه أو آخره، ولا يلزم طلبه قبل دخول وقت الصلاة.
لا يجوز البقاء على التيمم إن حصل الماء قبل فوات وقت الصلاة لأن وجود الماء في هذا الوقت يفسد التيمم، وإن كان قد صلي فعليه أن يعيد صلاته التي صلاها بالتيمم.
10. لا يجزي الوضوء لبعض الأعضاء بماء قليل والباقي بالتيمم؛ لأن طبيعة الماء تختلف عن طبيعة التيمم، فلا يجمعان للوضوء ويجوز للغسل من الجنابة ببعض الماء إن دفع عين النجاسة والتيمم للباقي من الأعضاء.
11. لا يجوز جمع التيمم مع الماء الجامد (الثلج)؛ لأنه يكون كمثل حكم قليل الماء مع التيمم وهذا غير جائز كما ذكر.