الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام محمد بن أحمد بن عبد الله الحارثي

الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ٧٣

الجزء الأول: في فقه العبادات

73

35. يجوز قدر الإمكان إبعاد الكنيف: أي: دورات المياه بعيدا عن مكان الصلاة في المسجد ولو اضطروا إلى التوسعة بهدم المسجد لتحقيق مصلحة المصلين لجاز ذلك.

36. لا يجوز بناء المساجد في الأراضي المغصوبة ولا في الطرق، فإن بنيت في هذه المواضع جاز هدمها (إذ أنه ما بني على باطل فهو باطل)،

فهذه قاعدة فقهية.

37. تعاد الأرض المغصوبة التي بني عليها المسجد خطأ إلى أصحابها بعد هدم المسجد.

مصليات الأعياد ومصليات النساء حكمها كحكم المساجد تمامًا.

39. من امتلك أرضًا وقد نوى بناء مسجد فيها ولم يستطع فإن الأرض حكمها كحكم المساجد من حيث حرمتها وطهارتها.

الباب الرابع عشر: في صلاة السفر

الفصل الأول: في الجمع والإفراد

الله علينا الجمع والأفراد في صلاة السفر من فضله ورحمته

سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى

2. (الجمع هو) جمع صلاتين كصلاتي الظهر والعصر أو المغرب والعشاء الآخر، ولا يجوز لأكثر من صلاتين.