الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام محمد بن أحمد بن عبد الله الحارثي

الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ٧٥

الجزء الأول: في فقه العبادات

Vo

الفصل الثاني: في حد السفر

1. المسافة المستوجبة لصلاة السفر حسب سنة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هي: فرسخين بمعنى: إثني عشر كيلو مترًا.

2. لا يجوز التهرب عن صلاة الجماعة بالسفر بغرض الجمع أو الجمع

الصوري.

اختلف في جواز جمع العبد الآبق والمرأة الناشر عن زوجها. يجوز لقاصد السفر أن يقصر من صلاته دون حد السفر إن كان

مضطرًا.

ه يجوز الإتمام في حال شك المسافر في حد وجوب صلاة السفر.

6. يجوز للمسافر عن طريق البحر أن يقصر من صلاته بمجرد ركوب السفينة.

حد السفر من حيث العمران هو التخيل والعمران وليست المزارع

والبساتين.

علامة إتمام البدو لصلاتهم هي الأصوات المنبعثة من أحباءهم.

الباب الخامس عشر: في صلاة الحضر (الوطن)

1 وطن الإنسان الفعلي هو: حيث تطمئن نفسه.

2. شرط نزع الوطن هو الخوف من بطش الجائر أو لحوق مضرة

بمعيشة الإنسان.