الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام
الجزء ١ · صفحة ٧٨V?
الجوهر الوضاء
الباب السادس عشر: في صلاة الجمعة
1 صلاة الظهر تصلى ركعتين وفي قصر لصلاة الظهر وتصلى يوم
الجمعة فقط.
من شروط صلاة الجمعة وجود الإمام العدل ليأمر بإقامتها.
لا تصلى صلاة الجمعة إلا في الجامع الكبير لكل مدينة أو بلد بعد أن يأمر بها الإمام.
4. يستحب حضور صلاة الجمعة ولو بعد فرسخين من السفر لمن استطاع أن يعود إلى منزله.
ه. الجمعة لا تلزم كل من المسافر والصبي والمرأة والعبد والمريض والخنثاء ولا المجنون ولكن إذا حضر وها كان الهم الأجر والفضل.
6. لا تصلى الجمعة في القرى والأحياء إلا بأمر الحاكم.
7. اجتهد عمر الفاروق رَضِوَاللَّهُ عَنْهُ فمصر امصارًا لتقام فيها صلاة الجمعة، ولا تقام في غيرها مثل: (مكة والمدينة والبصرة والكوفة وعمان واليمن والشام وهي سبعة أمصار).
لا تصلى الجمعة في البلد الذي ليس فيها إمام المسلمين إلا بأمر الحاكم.
لا تصلى الجمعة في البلد الذي يخلو من العمران.
10. يجوز للإمام ألا يأمر بإقامة صلاة الجمعة وإن كان غير موجود في
مكان إقامتها.
11. عين الفاروق رَضَ اللَّهُ عَنْهُ مكة لإقامة صلاة الجمعة فيها لأنها أم القرى