الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام محمد بن أحمد بن عبد الله الحارثي

الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ٨٤

??

الجوهر الوضاء

17. الميت من الخناث) يجوز غسله من قبل جنسه والنساء ذوات المحرم فقط. 18. يجوز غسل المولود الذي سقط من بطن أمه ميتًا ولكن لا يصلى

عليه.

19. (الأموات المحدثين من الجنابة، والحيض والنفاس) فهؤلاء يكفيهم

غسل واحد.

20. لا يجوز إعادة غسل الميت الذي أخرج من قبره لسبب معين من

الأسباب.

21. لا يلزم غسل الميت من حدثه الصغير إذا خرج بعد الغسل الأول بل يغسل الموضع فقط.

22. العبد الميت يجوز غسله من أي إنسان ذكر أو رجل ثقة ما لم ينظر إلى عورة الميت.

23. لا يجوز للمغسلين ذكورًا وإناثًا وصف عورات من غسلوهم من الأموات.

20. يجوز عند الضرورة أن يقوم كلا من الجنب والحائض والنفساء بغسل الأموات.

24. لا يضمن المغسل دخول الماء خطأ إلى أنف الميت.

25 طريقة غسل الميت كطريقة الغسل من الجنابة) حيث يغسل النجس ثم يوضاً بوضوء الصلاة.

26. من السنة أن يدعو الغاسل عند بدء غسل الميت بقوله: (عفوك اللهم إلى أن ينتهي).