الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٠٢102
الفتاوى الصد
الصلاة - الزكاة - الصوم - الحج
ما قولكم في الإمام إذا حصر في القراءة فقرأ «ردوها عليّ … الآية» لأجل تنبيه الجماعة ليفتحوا عليه فهل عليه حرج في
إن فعل ذلك فلا حرج عليه. والله أعلم.
ذلك؟
ما قولكم في الإمام إن قرأ سورة العصر وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ [العصر: (3) فقدم وأخر فيها بغير عمد فهل تبطل صلاته؟
لا تبطل بذلك صلاته إن لم يتعمده. والله أعلم.
المصلي إن صلى في أحد الجوامع الكبيرة بحيث لا يرى فيها الإمام، فكيف تكون نيته هل يقول أصلي بصلاة الإمام. أم بلفظ آخر؟
يكفيه أن ينوي في قرارة نفسه أنه يصلي صلاة إمامه. والله أعلم.
ما قولكم في إمام مسجد يصر على مصافحة النساء ولا يمتنع عن ذلك، وقد نصحه كثير من الناس فلم يقبل النصح؟
ذلك رجل مستهتر بالدين متلاعب به، وما كان ينبغي أن يقدم إماماً، وإن كانت الصلاة لا تحرم خلفه إن لم يدخل فيها ما يفسدها لعموم حديث
الصلاة جائزة خلف كل بر وفاجر». والله أعلم.
ما قولكم فيمن يؤم الناس ويسلم بهم تسليمتين؟
ليس في ذلك حرج، وقد قال به بعض أصحابنا. والله أعلم.
الإمام إن أخطأ
في قراءة الفاتحة وصحح له في حينه، فهل يلزمه سجود
السهو؟
ليس في ذلك سهو، لأنه لم يأت بتبديل في نفس صلاته والله أعلم.