الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١١

فتاوى الصلاة

المذي: ما يخرج في حال التشهي والملاعبة من غير انكسار للشهوة وهو أرق من المني.

الودي: ما يخرج بعد البول أو بسبب غلبة طبع البرودة عليه. وهذان الماءان الأخيران ينقضان الوضوء ولا يوجبان الغسل من الجنابة. والله أعلم.

هل يجزي الاستجمار بالحجارة دون الماء لأداء الصلاة؟

لا تجزي الحجارة عن الماء عندنا بل لا بد من الجمع بينهما وذلك أهل قباء الذين أثنى الله تعالى عليهم بقوله: ﴿لَمَسْجِدُ أُسَسَ عَلَى صنيع التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَنْطَهَرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهِّرِينَ﴾ [التوبة: 108]. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر أن يصنع مثل ما صنعوا، وقد جاء إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وسألهم بم استحقوا هذا الثناء من الله؟ فقالوا: إنهم يتبعون الحجارة الماء، وعليه فإن على الذي نسي استعمال الماء أن يعيد صلاته لأن صلاته غير تامة. والله أعلم.

هل يلزم استعمال الصابون عند الاغتسال من الجنابة وغسل النجاسات. وهل يجزي عند الغسل أقل من ثلاث عركات؟

لا يلزم استعمال الصابون في الغسل من الجنابة وكذلك في غسل النجاسات، إلا إن لم تزل بدونه، والعرك في غسل النجاسات إلى أن تزول.

والله أعلم.

هل يلزم على من سقطت عليه جنابة أن يغسل سائر جسده؟

لا أدري ما هو مرادك بقولك: سقطت عليه جنابة» فإن كان مرادك أنه أصابه مني في جسده فإنه يجب عليه في هذه الحالة غسل الموضع الذي أصابه المني فحسب وليس عليه غسل سائر بدنه. والله أعلم.