الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢١٧

فتاوى الديون

217

يسكنه أو يؤجره، وإنما يمسك الدائن ملكيته لضمان حقه، وإن كان بخلاف ذلك فهو قرض جَرَّ نفعاً، وكل قرض جر نفعاً فهو ربا والله أعلم.

رجل ارتهن بيتاً من رجل بمبلغ معين من المال، فأجر البيت على صاحبه بإيجار شهري وكان ذلك على رضى الطرفين، هل يعتبر هذا نوعاً من الربا؟

نعم، هو عين الربا الذي لعن الله آكله ومؤكله وكاتبه وشاهديه، فإن المرتهن لا يحق له الانتفاع بالرهن، وإنما يبقى في يده وثيقة لدينه فقط

والله أعلم.

ما رأيكم في شخص قام بيناء عمارة سكنية تجارية، وأثناء البناء تعسرت عليه بعض المبالغ، ولم يستطع إتمام البناء، ولديه عمارة أخرى في موقع آخر، والمحلات التجارية التي توجد بهذه العمارة مؤجرة بالكامل، فقام برهن هذه المحلات بالكامل كل محل على حدة لعدة أشخاص، علماً بأن المرتهن يتقاضى قيمة إيجار المحل مقابل قيمة مبلغ الرهن، والآن أراد الراهن أن يفك ذلك الرهن، فهل المبالغ التي يستلمها المرتهن من إيجار المحل خلال فترة الرهن هي حق من حقوقه الشرعية، أم أن تلك المبالغ مرجعها للراهن؟

الرهن لا يجوز فيه استغلال المرهون من قبل المرتهن، وعليه فإن يجب أن يقتصر على استيفاء المبلغ الذي دفع إلى الراهن دون الإيجار المتفق عليه، لأن أخذه يعد من الربا والله أعلم.

رجل ارتهن منزلاً بـ 2000 ريال عُماني لمدة لا تقل عن أربع سنوات، وبعد ذلك أجر المنزل بثلاثين ريالاً لغير صاحب المنزل، وأن هذا المرتهن