الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٩١

أوجه من المعاملات 391

تخص أناساً آخرين يتصرفون فيها، وأنا متوقف من أجل هذه الشبهة،

فأرجو الإفادة؟

الأولى أن

تتبع

ما سبق من العادة، وإن بينت بطريقة لا تضر بأحد فلا

مانع من ذلك والله أعلم.

هل تكون المعادن والكنوز ملكية فردية أم يمكن اعتبارها من أملاك الدولة، سواء وجدت في أرض مباحة أو أرض مملوكة؟

كان الفقهاء المتقدمون يعدون المعادن والكنوز التي يحصل عليها الفرد ملكاً خاصاً به، ولكن من الفقهاء المعاصرين من يراها ملكاً عاماً للمسلمين، ودولتهم أولى بها إن كانت في أرض غير مملوكة، أما إن كانت في أرض مملوكة فمالكها أولى بها والله أعلم.