الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٠٣فتاوى الوقف
203
إخراج بدل غلة الوقف:
مزارع معهودة، كانت تزرع في السابق في كل عام ثلاث زرعات، الأولى دخن، والثانية علس (1)، والثالثة ذرة وهذه المزارع المذكورة عهد فيها وقف بكيل هو تسعون مكيالاً، ويخرج هذا الوقف من زراعة الدخن، فإذا عطبت هذه الزراعة المذكورة توقف هذا الوقف المذكور إلى العام المقبل مع السداد، ولا يخرج من زراعة العلس ولا من زراعة الذرة، وهذه المزارع داخلة في وسط جملة مزارع ولكن المزارع قد فسلت ما حولها، وصارت المزارع التي فيها هذا الوقف في حالة المضرة من النخيل وفسلوها أهلها نخيلاً، والآن ذهبت الزراعة منها وتناكر أهلها ووقف عليها ناظر الأحكام، والذي وقف حكم بالحريم ستة عشر ذراعاً، والذي سبق من الفسل قبل أن يحكم بهذا الحريم ثبت، لأنه نخيل صادرة تجد بميراد (2)، وهذه المزارع التي فيها الوقف الفسل الذي عليها نبت على حرم الثلاثة الأذرع، والسؤال إن عدم الحب المذكور للوقف يكفي أن يبدل عنه حب الدخن بدلاً عن المكيال مكيال، ويفرّق على قاعدته، لأن حب الدخن لا يوجد، فما الحكم؟
إذا تعذر حصول الذرة والدخن من تلك الأرض فلا حرج في إبدالها بالبر، لأن المصلحة تحصل به أكثر مما تحصل بهما والله أعلم.
رجل هلك وأوصى بماء تفرق غلته لأيتام فقراء المسلمين ثياباً بيضاً،
(1) نوع من الحبوب.
(2) معنى صادرة أي مرتفعة والميراد هو الحبل الذي يستخدمه من يقوم بقطع الثمار لإنزال الثمرة.