الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٤٨

248

الفاوي

فقير ورب أسرة كبيرة تتكون من ستة وثلاثين فرداً، وليس لديه دخل سوى ما يحصل عليه من بيع الأعلاف والقت الموجود بالمزرعة وقد عجز عن دفع المبلغ المترتب عليه، فهل يجوز إعفاء المواطن المذكور من المبالغ المترتبة عليه وتخفيض قيمة الإيجار إلى خمسين ريال؟ لا مانع من إسقاط هذا الحق عنه لفقره، فإن بيت المال لمصالح المسلمين ومنهم الفقراء والله أعلم.

ما

مواطن استأجر دكاناً من الدكاكين التابعة لبيت المال، ثم توفي بعد ذلك وبقيت في ذمته إيجارات قدرها ألف وأربعمائة وخمسة وأربعون ريالاً عُمانياً لم يسددها في حياته، ثم تقدم وكيل أيتام أبناء المذكور برسالة تفيد بأن المتوفى عليه ديون كثيرة ولا يستطيع ورثته تسديد

قيمة الإيجارات المتبقية عليه، فما مدى جواز ذلك؟

يتسع

إن ثبت إعسار الميت فلا مانع من إسقاط هذا الحق، وإن كان في تركته لقضاء ما عليه من حق فليقض بحسب الوسع إلا إن أدى ذلك إلى الضيق والشدة بأولاده اليتامى، فإن بيت المال أولى بالاحتمال في هذه الحالة والله الموفق.

تقدم مواطن بطلب إعفائه عن قيمة إيجار الأرض الزراعية التي بحوزته والتابعة لبيت المال، وذلك لعدم استغلاله لهذه الأرض حتى الآن بسبب أن الجهات المسؤولة عارضت حفر بئر بها لكونها قريبة من أحد الأفلاج بالمنطقة، والأرض لا يوجد بها أي أثر للزراعة فهل يجوز إعفاؤه عنها؟

لا مانع من ذلك نظراً إلى أن الرجل لم يتمكن من استغلال هذه الأرض والله أعلم.