الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٦٠

260

الفاوي

بمسافة مائة متر فقط ولا يفصل بينهما فاصل ويقعان في أرض واحدة، ويرى غيره إعادة بناء المسجد الأخير، وقد أفاد المسؤولين بأنهم قاموا بالصلح بين الرجلين المذكورين بأن يقوما بهدم المسجدين المشار إليهما ويدمجان في مسجد واحد طالما المسافة قريبة بينهما، والمسجد الآخر المشار إليه يقع على حافة الوادي ويتأثر بهطول الأمطار وجريان الأودية، فما ترون سماحتكم في ذلك؟

لا يجوز بناء مسجد يضار مسجداً آخر، وكل ما بني من المساجد بجوار غيره بحيث يضاره فحكمه هدم الأخير منهما، وعليه فأرى إما أن يدخل أحد المسجدين في الآخر فيكونا مسجداً واحداً وإما أن يبقى المسجد الأنسب ويحول الثاني إلى مدرسة أو مكتبة والله أعلم.

نفيد سماحتكم بأنه توجد بمنطقتنا قطعة أرض مساحتها 5928،66 م 2 مخصصة لبناء مسجد، ولكن الظروف لم تسمح بالبناء بسبب إنشاء مسجد آخر بالقرب من المنطقة، وبناءً عليه فقد قام أحد المواطنين بطلب استغلال الأرض المذكورة ببناء محلات تجارية ومدرسة لتحفيظ القرآن الكريم تكون وقفاً لمسجد آخر يقع بالقرب من الأرض، فهل

ترون جواز ذلك؟

لا مانع من ذلك والله أعلم.

يوجد مصلى للنساء يحده من الغرب غرفة أو قلعة ومن الشرق مال لشخص ومن الجنوب طريق ومن الشمال أموال لأشخاص آخرين

والسؤال:

1 - هل مصلى النساء يعتبر في حكم المسجد؟