الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٠٨

308 الفتاوى

فهل يجوز أن ينفق من أوقاف هذه المدرسة لمدارس أخرى هي بحاجة إلى ذلك؟

يجوز من الفضلات دون أصل الغلة والله أعلم.

يوجد في قرية الجاحس نصف أثر ماء موقوف لمدرسة هاتوه بقرية هاتوه، وقد أمكن الحصول من هذا الوقف على غلة هي عبارة عن مبلغ وقدره تسعون ريالاً عُمانياً، والآن لا توجد مدرسة بالمنطقة، ففي أي مصلحة ينفق هذا المبلغ؟

ينفق في المدرسة التي يدرس فيها أولاد هاتوه، فإن لم تكن بها مدرسة وكان الأولاد يذهبون إلى قرية أخرى للدراسة، فلينفق هذا المبلغ لأقرب مدرسة إلى هاتوه والله أعلم.

في مدرسة للقرآن الكريم لها مال موقوف كان يدفع سابقاً للمدرس الذي يقوم بالتدريس فيها، ثم إن المدرسة بقيت لسنوات بلا مدرس والغلة يقبضها الوكيل، ثم تم تعيين عدة مدرسين الواحد تلو الآخر ويصرف لهم راتب من الوزارة ولم يعطوا غلة هذا الوقف ولم يطالبوهم بها، والآن عين مدرس يتقاضى راتباً شهرياً أيضاً، ترى ما هو مصير

غلل هذه الأموال الماضية والحاضرة؟ وهل يحق للمعلم الأخذ منها؟

إذا كان الراتب الذي تسلمه الوزارة إلى المدرس لا يفي بحاجته المادية فلتدفع إليه غلة هذا الوقف، وإلا أضيف إليه مدرس آخر لتعليم القرآن ودفع له من هذا الوقف والله أعلم.