الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٩٠

190

الفتاوى الصلاة - الزكاة - الصوم - الحج

يصلي بهم، ركعتين وهم يتمون خلفه، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما صلى بأهل مكة ركعتين، ثم قال لهم: يا أهل مكة إنا قوم سفر فأتموا صلاتكم». والله علم.

رجل يصلي بالناس وهو مسافر، فكيف تكون إمامته في الصلوات الرباعية؟

إن كان غير مستقر في تلك البلدة، فعليه أن يصلي بها صلاة المسافر، وإن أمهم فليصل بهم ركعتين في الرباعية. والله أعلم.

إذا صلى مسافر خلف مقيم، وفسدت صلاة المسافر، فهل يصليها تماماً أم قصراً؟ وهل يختلف إن كان في الوقت أو بعده؟

يصلي صلاة إمامه في الوقت وبعده إلّا إن دخلها بمفسد لها وقيل: بعد الوقت ركعتين. والله أعلم.

هل القصر في السفر واجب؟ وهل يأثم من لم يقصر؟

قصر الرباعية في السفر واجب، إلا إن صلى المسافر خلف المقيم فعليه الإتمام والمتم آثم لمخالفته السنة وعليه الإعادة والتوبة، واختلف في الكفارة، ذلك إن كان عمداً. والله أعلم.

فيمن سافر وأراد جمع المغرب والعشاء، فدخل المسجد فوجد الجماعة قائمة لصلاة العشاء. فماذا عليه أن يفعل؟

يصلي المغرب بعيداً عن الجماعة، ثم ينضم إلى الجماعة ويصلي العشاء، وإن كان لا يدرك ذلك فليصل مع الجماعة نافلة ثم يصلي الفرضين.

والله أعلم.