الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢١٥

فتاوى الصلاة

215

إذا لم ينقطع الدم من جرح الميت، فهل يكتفى بالتيمم له أم لا بد من

تغسيله؟

إن أمكن غسله فلا بد من تغسيله ولو سالت جروحه دماً، وإن تعذر غسله عدلوا إلى التيمم له. والله أعلم.

ما قولكم في مسافرين يجمعون بين الصلاتين فحضرت صلاة جنازة بعد فراغهم من الصلاة الأولى، فهل يصلون معهم على الميت، أم ينتظرون ثم يتمون صلاتهم؟

في هذه الحالة عليهم الانتظار، إذ لا يجوز في حال الجمع بين الصلاتين الفصل بينهما بصلاة، ولو كانت صلاة الجنازة. والله أعلم.

من أولى بالصلاة على الميت أبوه أم أخوه أم ابنه؟

الأب هو أولى بذلك لعظم حقه. والله أعلم.

كنا في حال دفن ميت فحضر وقت صلاة الفريضة فصليناها داخل المقبرة مستدبرين للقبور، فهل صلاتنا تامة أم لا؟

إن كنتم لم تصلوا على القبور، ولم تستقبلوها في صلاتكم، فهي تامة ـ إن شاء الله .. والله أعلم.

هل يصح لمن قام بتغسيل الميت أن يتركه مدة ساعة قبل أن يكفنه، وذلك بسبب ذهابه إلى منزله ليقوم بتبديل ملابسه؟

ذلك خلاف الأولى. والله أعلم.

إلى أي جهة يوجه رأس الميت أثناء الغسل وكم شخص ينبغي أن يقوم

بتغسيله؟