الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٨

18

الفتاوى

الجنائز - حوادث المركبات

تشريح الميت لمعرفة وفاته

سماحة الشيخ: إذا مات الميت بدون سبب معروف هل يجوز تشريح جسده لمحاولة معرفة سبب الوفاة. مع العلم أن هذا التشريح قد يدل على معرفة الآلة ثم بالتالي القبض على المجرمين، كما هو واقع ذلك في بعض الحالات؟

التشريح ما جاء بفائدة، ومما يتعجب منه أن يكون في كثير من الأحوال هنالك ما يدلُّ على الإجرام ولا يكتفي بهذا ـ أي: لا يكتفى

بدلائل الإجرام والبينة التي يدان بها المجرم - بل تنص القوانين على أنه لا بد من تشريح الميت فما الداعي إلى التشريح مع

وظهورها؟

قيام

الأدلة

على أن لجسم المسلم بعد وفاته حرمة كما أن ذلك لجسمه في حياته، ثم لنقدر أن التشريح يدلُّ شيئاً من الدلالة على أن هذا الميت مات بسبب من الأسباب، فقد يدل أحياناً على أنه طعم سماً أو أنه قتل بطريقة الخنق أو بطريقة أخرى، ولكن هل هنالك دلالة من نفس التشريح على أن فاعل ذلك هو فلان بعينه؟

فإن كان هنالك اتهام فليؤخذ بأسباب اكتشاف الأمر ولا يلزم أن يشرح الميت، فأنا لا أعرف لهذا التشريح فائدة، وكثير من الناس يحرصون على تشريح جثث الموتى من غير أن يتبين على إثر التشريح ما هم راغبون في تبينه، فلذلك لا أحبذ التشريح لأن لجسم المسلم حياً وميتاً حرمة، والله أعلم.