الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٥

كيفية غسل الميت

غسل الميت

25

هل لكم سماحة الشيخ أن تشرحوا لنا كيفية تغسيل الميت كما ورد

ذلك

السنة؟ في

غسل الميت كالغسل من الجنابة كما دلت على ذلك السنة ومعنى ذلك تقديم الأعلى على الأسفل والأيمن على الأيسر ولكن مع هذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم النساء اللواتي غسلن ابنته أم كلثوم (1) بأن يغسلنها ثلاث غسلات وأن يجعلن في الأخيرة شيئاً من الكافور، وهذا كما جاء في صحيح البخاري وغيره (3).

(3)

والعلماء اختاروا هذه الطريقة وهو أن يغسل الغسلة الأولى بالماء القراح) ثم إبان تغسيله الغسلة الثانية يمسح بطنه مسحاً رفيقاً من أجل خروج فضلاته، ثم يطهر بعد ذلك التغسيل مما عسى أن يكون لابسه من الأنجاس بخروج فضلاته وعندما يطهر تطهيراً تاماً ويغسل ما بين سرته وركبتيه وسائر جسده يتوضأ له كوضوء الصلاة من بعد هذا يغسل الغسلة الثالثة التي فيها شيء من الكافور، والله أعلم.

(1) يدل عليه ما رواه الإمام الربيع من طريق ابن عباس قال: «دفع النبي صلى الله عليه وسلم في كفن ابنته أم كلثوم خمسة أثواب»، حديث رقم 473.

(2) ما رواه الإمام الربيع من طريق أم عطية الأنصارية قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو أكثر من ذلك، إن رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلن في الآخرة شيئاً من كافور فإذا فرغتن فآذنني، فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه وقال: أشعرنها إياه برقم 475، والبخاري في كتاب الجنائز باب ما يستحب أن يغسل وترا، ومسلم في كتاب الجنائز، باب في غسل الميت. (3) الماء الصافي الخالص.