الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٤٣

غسل الميت

43

غسل الميت إذا لم ينقطع عنه الدم

ما قولكم إذا توفي رجل وأدخل للمغسلة لغسله ولم ينقطع عنه الدم فإذا لبس كفنه سيتسخ بالدم، فكيف يصنع به.

لا حرج وإن جرى منه الدم فإن ذلك أمر غير مقدور عليه ويدفن بحاله تلك بعد غسله وتكفينه والصلاة عليه، والله أعلم.

إذا لم ينقطع الدم من جرح الميت، فهل يكتفي بالتيمم له أم لا بد

من تغسيله؟

إن أمكن غسله فلا بد من تغسيله ولو سالت جروحه دماً، وإن تعذر غسله

عدلوا إلى التيمم له، والله أعلم.

غسل من أفاق ثم مات

ما الحكم الشرعي في الآتي:

شاء الله أن يصاب رجل بإغماء أو بسكتة قلبية فظن الناس أنه مات فغسل وكفن وفي الطريق وهو محمول، شاءت إرادة الله أن يعود الرجل إلى الحياة وبدأ في الحركة فانتبه الناس وخافوا وهرع كل في جانب وانحبس الهواء عن الرجل فمات فهل يعاد غسله ويكفن مرة

أخرى أم يواصل دفنه.

نعم، يغسل مرة أخرى بعد موته والله أعلم.