الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٥٠10.
الفتاوى الجنائز - حوادث المركبات
حكم إطعام الملازمين للعزاء
سماحة الشيخ سمعتُ وقرأتُ عنك إن إقامة الولائم في العزاء بدعة محرمة وقرأتُ في جوهر النظام أن سُنَّة الإطعام أيام العزاء خلاف ما عليه سنة المصطفى ولا شك أن المسلم عليه أن يمتثل أوامر الله تعالى ويزدجر عن نواهيه وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل ولكن أرغب من سماحتكم أن توضحوا لي بعض الأحكام المتفرعة عن هذه الفتوى وجزاكم الله خيراً.
هل يشمل هذا الحكم الذين يقيمون مع أصحاب العزاء ويسايرون
ثلاثة أيام في العزاء وقد يعطلون أعمالهم من أجل التعزية؟
لا ينبغي أن يقيم مع صاحب المصيبة إلا من كان شريكاً في المصيبة بحيث يتحتم أن يكون فيها أن يكون فيها مع المقيمين وينبغي أن يشتركوا جميعاً في نفقة لا أن يكونوا كلّاً على أحدهم فإن ذلك خلاف ما تقتضيه السنة
طعامهم ويستوجبه التعاون، والله أعلم.
إذا استمر أقارب الميت في العزاء لمدة ثلاثة أيام، فهل يجوز تقديم الطعام لهم لكونهم أقارب كالعمة والخالة وأبناء العم وأبناء الخال …
إلخ؟
إن كانوا مشتركين في المصيبة وفي العبء فلا حرج في ذلك، والله أعلم. هل يصح لأهل المصيبة أن يأكلوا من طعام العزاء؟ أم ماذا يفعلون؟ إن كان أهل المصاب وحدهم هم الذين يأكلون من الطعام الذي يعد لهم فلا حرج عليهم في ذلك، والله أعلم.