الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٦١

العزاء

161

الآكل فقيراً فلا حرج في ذلك لأن الصدقة عن الميت مشروعة وهي

تحلّ لغير الفقير، والله أعلم.

حكم التأجير بقراءة القرآن عن الميت

لا

ما رأي سماحتكم في الشخص الذي يقوم بتأجير قراءة القرآن لشخص ميت؟ الأجرة على القرآن غير جائزة وقراءته عن الغير أمر غير معهود عن النبي صلى الله عليه وسلم والصدر الأول من هذه الأمة والأولى اتباعهم، والله أعلم.

يقوم بعض الناس بإحضار بعض المأكولات ويعطونها لأحد المسلمين ويطلبون منه قراءة الفاتحة لأمواتهم على هذه المأكولات خاصة ليلة الجمعة من كل أسبوع فهل هذا العمل جائز، وإن كان جائزاً فهل قراءة الفاتحة تنفع أصحاب المأكولات أم تشمل جميع أموات المسلمين؟ لا يجوز أخذ الأجرة على القراءة أو الدعاء، والطعام الذي يقدّم بمثابة الأجرة فلا يجوز أخذه والداعي إنما يدعو لأهل الصلاح من الأحياء والأموات لا المصرين على الكبائر وله أن يدعو لعامة المسلمين أحياء وأمواتاً، والله أعلم.

ما قول سماحتكم في رجل توفاه الله تعالى إلى رحمته، وتكفل أخ

المتوفى بتكاليف العزاء، فهل على ورثة المتوفى من شيء؟

ليس العزاء الذي تنفق فيه الأموال وتؤكل فيه الولائم من السنن وإنما هو من البدع ولا يلزم الورثة منه شيء، والله أعلم.