الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٨٠180
الفتاوى الجنائز - حوادث المركبات
لها التزين بالحلي، وعليه فما ذكرته من السجاف والزري (1) ممنوع عليها، أما السواد فلا يجب عليها التقيد به، بل لها أن تلبس ما شاءت من الألوان من غير لباس الزينة، والله أعلم.
هل يجوز للمعتدة عدة الوفاة أن تغتسل بالصابون؟
إن كان الصابون غير معطر فلا مانع منه، والاستحمام بالماء وكل منظف غير معطر مباح، والله أعلم.
ما قولكم في المعتدة المميتة هل يجوز أن يدخل عليها زوج ابنة
أخيها؟
المعتدة كغيرها من النساء من هذه الناحية، وزوج بنت الأخ أجنبي من عمة زوجته، فلا تجوز لها الخلوة به، سواء كانت في العدة أو في غيرها من الأحوال، وأما مع وجود ذي محرم منها مع استتارها؛ فلا حرج إن دخل عليها في العدة، أو في غير العدة، والله أعلم.
هل يلزم المرأة المعتدة عدّة الوفاة أن تلبس النقاب؟
المعتدة كغيرها من النساء في جميع الأحكام إلا ثلاثة، وهي: أنها تمنع من الطيب، والزينة، والمبيت في غير بيتها، وفيما عدا ذلك لا تختلف عن غيرها، فلا يلزمها التنقب إلا حيث يلزم غيرها، وذلك في مظان الفتنة والريبة، والله أعلم.
(1) جاء في المعجم الوسيط (السجاف) الستر وما يركب على حواشي الثوب، أما الزري فهو مصطلح يطلق على نوع من الزينة تستعمله المرأة في ثوبها.