الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٧٢

272

الفتاوى الجنائز - حوادث المركبات

رأى الانتقال عن الصيام عند العجز عنه إلى الإطعام، وقد ذكر هذا القول الإمام السالمي الله في جوهره، وهو قول بعض علمائنا المتقدمين منهم أبو المؤثر الله، وهذه الرخصة لا ينبغي الأخذ بها إلا في حال الضرورة القصوى، والله أعلم.

سير

رجل عقد على امرأة ولم يدخل عليها، ودفع لها مهراً وقدره ستة آلاف ريال عماني، وذهبت في صحبته مع بعض أهلها لشراء حاجيات الزفاف، وفي الطريق وهو يقود السيارة وقع عليهم حادث وأدى ذلك إلى وفاة الزوجة والتي لم يسبق لها الزواج من قبل، مع العلم بأن هذا الزوج يُشهد له من جميع أفراد البلدة بالتدين وحسن الخلق، كم يكون نصيب الزوج شرعاً من حيث المهر الذي دفعه ومن ميراث زوجته من حيث التركة والدية وراتبها التقاعدي حيث أنها تعمل معلمة بوزارة التربية والتعليم؟ وإن كان الزوج السيارة هو المتسبب فيه فهل ترون له الحق في الميراث؟

قائد

إن كانت ليس لها ولد فله النصف من ميراثها بعد إنفاذ الوصايا وقضاء الديون والصداق هو من تركتها فله نصفه كسائر التركة إن كان باقياً، وإن كان من الزوج في قيادة السيارة وأدى ذلك إلى موتها فعليه ديتها مع صيام شهرين متتابعين لعدم وجود الرقبة، وليس له من الميراث شيء، والله أعلم.

الخطأ

دهست بسيارتي أحد الأشخاص الأجانب بسرعة حوالي (60)

ذلك

كيلومتر، وقد حاولت بقدر المستطاع الحيلولة دون وقوع مما جعل السيارة تتوجه نحو الأشجار التي بجانب الشارع إلا أن المذكور رغم ذلك لم ينتبه وأصيب في رأسه مما أدى إلى وفاته في