الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣١١

فتاوى الزكاة

311

زكاة عروض التجارة

ما هي شروط زكاة عروض التجارة؟

أحد النقدين،

تزكى عروض التجارة بعد أن تصل قيمتها النصاب في ويشترط لزكاتها مرور الحول، وهي كغيرها من الأموال الناضة، فعندما تكون غارقة في الدين أو غارقاً بعضها في الدين فإن الزكاة لا تجب فيها، إلا أن يكون ما فضل عن مقدار الدين يصل إلى النصاب، فيزكي الفاضل عن مقدار الدين على أن يكون الدين المسقط للزكاة حالاً، أي: واجباً على المدين أداؤه. والله أعلم.

تاجر لديه بضاعة مخزنة للبيع. هل تجب فيها الزكاة؟

بما أن تلك البضاعة معروضة للبيع، ومتى جاء المشتري من أجل أن يشتريها باعها صاحبها، فإن الزكاة فيها واجبة كسائر ما في متجره من عروض التجارة والله أعلم.

هل في السيارات التي تؤجر لنقل الركاب أو البضائع زكاة؟ الزكاة في دخلها إن حال عليه الحول مع بلوغ النصاب لا فيها. والله أعلم.

هل في المتجر (مكان التجارة وما فيه من آلات) زكاة، وما الحكم إذا كانت عليه ديون؟

نعم، تجب الزكاة في رأس مال التجارة النقد، والمواد المتجر فيها، بعد إعطاء كل ذي حق حقه، وإسقاط الديون الحاضرة من رأس مال التجارة، وأما الآلات التجارة ـ وهي الأدوات التي يستعملها التاجر ـ فلا زكاة فيها.

والله أعلم.