الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٤٦346
الفتاوى الصلاة - الزكاة - الصوم - الحج
نقص في
لا بد من بلوغ النصاب، ثم يبدأ حساب الحول من بعد البلوغ، فإن أثناء الحول عن النصاب أعاد الحساب بعد بلوغه مرة أخرى، إلا ما سبق له أن زكاه من قبل فإنه يبني فيه على الحول الأول، وإن نقص من بعد ثم زاد فاكتمل النصاب مرة أخرى قبل تمام الحول، والله أعلم.
ما قولكم فيمن يخرج زكاة أمواله مقسطة شهرياً على إمام جماعة يصلي بالناس، فأيهما الأولى التقسيط لكل شهر أو سنوياً؟ إن كان الرجل فقيراً مستحقاً للزكاة فليعطه في كل حول من زكاته، وذلك أولى من أن يقسط له في كل شهر والله أعلم.
هل المعتبر في الزكاة هي السنة القمرية أم السنة الشمسية، وكيف يكون الانتقال من الشهر القمري إلى الشهر القمري الآخر كمن المحرم إلى
رمضان المبارك؟
الأحكام الدينية ترتبط بالأشهر القمرية، لقوله تعالى: ﴿يَسْتَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَج﴾ [البقرة: (189]، فلا وجه للاعتماد على السنة الشمسية، ولا أرى وجهاً لتأخير الزكاة عن شهر وجبت فيه إلى شهر آخر يوقت لها، فإنها كسائر العبادات تؤدي في مواقيتها والله أعلم.
هل تجب الزكاة في السلاح؟
تلزم الزكاة في السلاح - إن كان محلى بذهب أو فضة - بقدر النصاب والله أعلم.