الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٨٢382
الفتَاوى الصلاة - الزكاة - الصوم ـ الحج
تصلي وتصوم إلا في الأيام التي أعتادت فيها الحيض، إن كانت لها عادة من قبل فإنها تترك فيها الصلاة والصوم ثم تقضي صومها من بعد، وإن لم تكن لها عادة من قبل تحرت بتمييز دم الحيض عن دم الاستحاضة، وذلك أن دم الحيض أسود ثخين له رائحة نتنة، ودم الاستحاضة أحمر رقيق لا رائحة له، وإن عجزت عن التمييز بين الدمين ففي حكمها خلاف، وأقرب الأقوال إلى اليسر أن تجعل عشرة أيام حيضاً وعشرة أيام طهراً، لأن العشرة أكثر الحيض وأقل الطهر، والأصل في الدم حمله على الحيض، ويجوز لها أن تصلي الظهر والعصر معاً بغسل واحد، وكذلك المغرب والعشاء، وتتم إن لم تكن مسافرة مع الجمع بين الظهرين وبين العشاءين، والغسل المطلوب عند من أوجبه هو غسل البدن كله، وهل هو لكل صلاة، أو لكل صلاتين وللفجر، أو للصلوات الخمس غسل واحد؟ خلاف، وقيل: يجب غسل النجاسة والوضوء فقط. والله أعلم.
هي
إذا حاضت المرأة في وقت الظهر في شهر رمضان، فهل عليها أن تمسك حتى المغرب؟
لا يجتمع الصوم، والحيض، فإن حاضت فقد انتقض صومها، ولذلك ليس عليها أن تمسك إلى الغروب بل تفطر. والله أعلم.
ما حكم استعمال الصائم للبخاخ؟
البخاخ حكمه في حكمه في حال الاضطرار كحكم القطرة، إنما يكون بقدر الضرورة فقط، أي بقدر ما يقضي على أثر ضيق التنفس من غير زيادة على ذلك، على أن يكون ذلك في حال الاضطرار والضرورة تقدر بقدرها، والله
أعلم.