الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٠

الفتاوى

الصلاة - الزكاة - الصوم - الحج

فيمن صلى بغير وضوء ولا تيمم بسبب مرضه وصلى قاعداً بغير

سجود، فهل عليه شيء في ذلك؟

إن كان غير قادر على الوضوء ولا التيمم ولا على القيام ولا الركوع ولا السجود فليس عليه إلا ما فعل، والله يتقبل منه، وإن كان قادراً على ما هو أكثر منه فعليه أن يأتي بما قدر عليه، فإن لم يفعل كان عليه القضاء. والله أعلم.

امرأة مضى عليها أربعون عاماً لا تمسح رأسها عند الوضوء جهلاً منها بفرضيته، فهل تجدون لها رخصة في عدم إعادة الصلوات التي صلتها

على هذا الحال؟

ماذا عسى

أن أقول في ذلك، فمسح الرأس ركن من أركان الوضوء، إلا على قول من يقول بأن تارك الصلاة لا يلزمه قضاؤها إن تاب.

اللهم والله أعلم.

ما الحكم إذا فاجأ المصلي القيء أو الرعاف أثناء الصلاة؟

القيء والرعاف لا ينقضان الصلاة وإنما ينقضان الوضوء فحسب، لحديث ابن عباس ها عند الربيع حمدالله: «القلس والرعاف ينقضان الوضوء دون الصلاة، فإذا انفلت بهما المصلي من صلاته فليتوضأ وليبن على صلاته» وإنما يشترط على المنفلت بهما أن لا يتكلم في أثناء انفلاته، ولا يستدبر القبلة إلا للضرورة. والله أعلم.