الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٢٣

فتاوى الحج

423

نعم يجوز ذلك لعدم اشتراط الوضوء في السعي. والله أعلم.

ما قولكم في صحة عمرة من طاف بطهارة، وسعى بدون طهارة؟ لا تشترط الطهارة في السعي، وإنما تشترط في الطواف، وعليه فعمرته صحيحة. والله أعلم.

ما حكم من سعى بادئاً بالمروة مختتماً بالصفا ثم تحلل بعد ذلك؟ يعود إلى إحرامه، ويكمل سعيه ملغياً الشوط الأول الذي بدأ من المروة إلى الصفا، وعليه فديتان إحداهما للبسه المخيط والثانية لحلقه أو تقصيره.

والله أعلم.

ما حكم من سعى في جهة واحدة من الصفا إلى المروة ذهاباً وإياباً؟ لا مانع من ذلك، فإن تقسيم المسعى إنما هو من أجل التيسير، وهو أمر حادث لم يكن من قبل. والله أعلم.

إذا سعى خمسة أشواط ولم يتذكر إلا بعد أن تحلل فماذا عليه؟

يعود إلى إحرامه ويتم سعيه وعليه فدية والله أعلم.

هل الصعود على جبلي الصفا والمروة من شروط السعي؟ وهل فرق بين الذكر والأنثى؟

هو من السنة للذكور. بقدر ما يرى أحدهم الكعبة. والله أعلم.

إذا لم يستطع الساعي بين الصفا والمروة قراءة الذكر المأثور على جبلي الصفا والمروة، فهل يقرؤه أثناء سيره بينهما؟

لا مانع من ذلك. والله أعلم.