الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٢٥

الحلق والتقصير

فتاوى الحج

425

فيمن اعتمر وبعد أن انتهى من مناسك العمرة لبس المخيط سهواً، وبعد مدة قصيرة أسرع إلى الحلق والتقصير، ولكنه لم يخلع لبس المخيط بل قصر به. فماذا عليه؟

من أحرم لحج أو عمرة ولبس المخيط بعد المناسك قبل الحلق لزمته فدية. والله أعلم.

ما قولكم في حلق أو تقصير الرجل نفسه بنفسه للتحلل من الإحرام

بالحج أو العمرة؟

ذلك، لا مانع من

مع أنه يكره كراهة تنزيه مع وجود من يقوم بذلك من

غير المحرمين. والله أعلم.

هل يصح للحاج أو المعتمر أن يحلق أو يقصر لنفسه بنفسه؟ وإن فعل ذلك عمداً ماذا عليه؟

لا حرج على المحرم إن حلق أو قصر لنفسه بعد أداء المناسك. والله أعلم.

هل يمكن للحاج أو المعتمر الحلق أو التقصير لغيره قبل أن يحلق أو يقصر وإذا حلق أو قصر لغيره ماذا عليه؟

لا يحرم ذلك، وإنما يكره كراهة تنزيه. والله أعلم.

حلق بعضنا بعضاً بعد انتهاء العمرة استناداً على فتوى الإمام محمد بن عبد الله الخليلي رحم الله من كتاب الفتح الجليل» إذ يقول: (يحلق المحرم