الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٣٠

430

الفتاوى الصلاة - الزكاة - الصوم ـ الحج

الحج، وذهب غيرهم إلى أنه يترتب على ذلك دم، ونص علماؤنا على أن الشروع في الإفاضة ـ ولو لم يخرج من حدود عرفات ـ تعد إفاضة له حكمها. والله أعلم.

ما قولكم فيمن نزل من عرفات قبل غروب الشمس؟

من أفاض من عرفات قبل غروب الشمس قيل: فسد حجه، إلا إن رجع إلى عرفات ووقف بها قبل غروب الشمس، ولو مقدار ما يأتي بالباقيات الصالحات، وقيل بعدم فساد حجه، ولكن عليه دم. والله أعلم.

عند الدفع من عرفة بعض الحجاج يقدمون النساء، فهل ذلك جائز؟

الرجال والنساء في الإفاضة من عرفات سواء. والله أعلم.

عن قول صاحب الإيضاح: «ومن فاته الوقوف بعرفات فعل بمنى ما يفعل الحاج ويرحل إلى بلده ولا يصيب النساء ولا الصيد حتى يحج من قابل هل عن أثر أو عن نظر وهل هذا القول معتبر لدينا أم أنه متروك؟

6

القول المذكور في الإيضاح في الذي يحرم بالحج ولا يقف بعرفات لعدم إدراكه ذلك أنه يأتي بما يدركه من أعمال الحج ولا يصيب النساء ولا الصيد هو قول لبعض أصحابنا، وليس عليه من دليل معروف عندنا، لذلك نرى الأخذ بخلافه. والله أعلم.

ما قولكم في العُمانيين الذين لم يقفوا في مخيمهم بعرفة في اليوم

التاسع ووقفوا في مكان آخر من عرفات، وذلك لكثرة الزحام؟

قال النبي صلى الله عليه وسلم: «وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف»، فمن وقف في أي