الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٣٦

436

الفتاوى الصلاة - الزكاة - الصوم ـ الحج

فيمن استأجر حجة عن الغير وفي الرمي ذكر نفسه ولم يذكر الغير، هل

يجزيه ذلك؟

إن كان نوى ذلك بقلبه أجزاه. والله أعلم.

رجل ذهب للحج مستأجراً وعند رمي الجمرات أخذ معه جمرات ليرمي عن رجل آخر وهو ناو أن يرمي عن الاثنين وعندما وصل إلى الجمرة الأولى رمى أربعة عشرة حصاة، ولكنه ذكر اسماً واحداً منهما ونسي الآخر، أو أنه أخطأ بسبب الزحام، ثم أكمل رمي الجمرة الوسطى والكبرى، وبعد انتهائه تذكر فعاد ليرمي عن الرجل الذي نساه في الجمرة الأولى، رغم

رمى أربعة عشر حصاة في الجمرة الأولى فهل يلزمه شيء؟

لا يلزمه شيء، وليعد الرمي عمن نسي. والله أعلم.

أنه

رجل استأجر الرمي عن خمسة أفراد، فلما اشتد عليه الزحام عمد إلى الحصى فصّر في كل صرة خمسة جمرات بعدد من استأجر عنهم، ثم رمي الجمرة بسبع صرر من صرره تلك، فهل يكفيه ذلك؟ أم لا بد من الرمي جمرة فجمرة؟

لا يجزيء ذلك، ولا بد من رمي كل حصاة على حده. والله أعلم.

هل يجوز للمستأجر أن يأجر أحداً في رمي الجمار عمن أجره دون أن يتفق مع من أجره؟

نعم، إن اضطر إلى ذلك. والله أعلم.

إذا لم يستطع المستأجر رمي الجمار لأمراض ونحوها وأناب عنه غيره

في ذلك، فهل عليه من بأس؟