الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٤٥الفدية:
فتاوى الحج
445
ما حكم المعتمر إذا رأى الدم في لباس إحرامه بعد تحلله من العمرة،
ولا يعلم متى أصابه؟
لا يؤثر ذلك في عمرته شيئاً. والله أعلم.
الشعر المتساقط من وجه أو رأس المحرم هل له عدد معين حتى تلزم
به فدية؟
إن تساقط بنفسه فلا شيء فيه. والله أعلم.
إذا وجب دم على الحاج أو المعتمر، هل يحق له أن يأكل منه، وإذا أكل
منه ماذا عليه؟
إن كان دم فدية فلا يأكل فدية فلا يأكل منه، وإن أكل أعاده. والله أعلم.
إذا امتخط المحرم فخرج دم من أنفه، فهل عليه شيء من ذلك؟ من امتخط فجرى من أنفه دم لم يلزمه فدية، لعدم ارتكابه ما يوجبها. والله أعلم.
إذا خرج من الإنسان الحاج دم ليس عن عمد وهو محرم، ماذا عليه؟ إن تسبب له من غير داع فعليه فدية إن كان قليلاً فإطعام مسكين، وإن كان كثيراً ففدية، وإن لم يتسبب فلا عليه. والله أعلم.
إذا انتهى المحرم بالعمرة من عمرته ولبس المخيط وغطى رأسه قبل أن يحلق أو يقصر نسياناً، هل عليه من بأس؟
من لبس المخيط أو غطى رأسه قبل الحلق أو التقصير نسياناً لزمته فدية