الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٧٥فتاوى الحج
475
امرأة ترغب في أداء فريضة الحج، ولديها مال تريد أن تبيعه لابن ابنها
لأداء مناسك الحج، علماً بأن لهذه المرأة إخوان هل يجوز بيع هذا
المال؟
لا
مانع أن
تبيعي
مالك أو شيئاً منه للحاجة، لا سيما لأجل السفر إلى
بيت الله المحرم وأداء المناسك العظام، وكذلك لا يمنع بيعك لابن ابنك أو غيره، ما دام البيع ليست فيه محاباة، ولو مع وجود إخوة للمبيع له.
والله أعلم. هل يصح للمرأة أن تسافر للحج مع ابن عمها، لأنها لا تجد محرماً تسافر معه. أفتنا ولك الأجر؟
ليس ابن العم من ذوي المحارم، وفي الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم»، فقال له رجل (إني اكتتبت في غزوة كذا، وإن امرأتي خرجت حاجة)، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب وحج مع امرأتك»، وإنما رخص بعض العلماء للمرأة غير الواجدة لذي المحرم ولا للزوج أن تحج مع جماعة المسلمين، شريطة أن يكونوا ثقات أمناء، وأن تكون معهم نساؤهم، واستدلوا لذلك بإذن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب الله في آخر عام خلافته لأمهات المؤمنين أزواج يحججن رفقة المسلمين، ولم ينكر ذلك عليه أحد من
النبي
أن
مع
الصحابة ـ رضوان الله عليهم ـ فكان إجماعاً. والله أعلم.
هل يصح للمرأة أن تحج بدون زوجها؟ وإن كانت أرملة أو مطلقة، هل لها أن تحج بدون محرم إذا أمنت على نفسها؟
جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم