الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٧٧

فتاوى الحج

477

هل يجوز للمحرمة بالحج أن تخضب بالحناء؟ فقد وجدنا رواية في منهج الطالبين أن زوجات النبي يختضبن بالحناء وهن محرمات ما صحة هذه الرواية؟

لم أطلع على سند لهذه الرواية، وصحة الروايات موقوف على معرفة أسانيدها صحة وضعفاً وأظن أن المراد بالرواية أنهن يحرمن وأثر الخضاب في أيديهن وأرجلهن وهذا غير ممنوع والحناء من الزينة وليس من الطيب فلا يحرم على المحرمة. والله أعلم.

ما حكم استعمال المرأة الأدوية لمنع الحيض في أيام الحج، وماذا تفعل الحائض في أيام الحج؟

لا مانع من ذلك لأجل التمكن من طواف الإفاضة قبل مغادرة رفقتها،

وتأتي الحائض جميع مناسك الحج إلا الطواف بالبيت. والله أعلم. أحق بمرافقة المرأة لتأدية فريضة الحج من غير والدها وأخيها وابنها وابن أخيها وعمها والزوج؟

من

يجوز لها أن ترافق كل ذي محرم كابن زوجها وأبيه وخالها. والله أعلم.

جميع

ما حكم المرأة التي تبتلى بدم الحيض والنفاس خلال مناسك الحج؟ الحائض والنفساء تأتيان مناسك الحج ما عدا الطواف بالبيت فإنه لا يطوف به إلا طاهر، فإذا حاضت المرأة قبل أن تطوف طواف العمرة وكانت ناوية التمتع ولم تطهر قبل التروية نوت القرآن، وأدخلت الحج في العمرة وكفاها طواف وسعي لحجها وعمرتها ولو استمر بها دم الحيض بعد يوم النحر أخرت طواف الإفاضة إلى أن تطهر والله أعلم.