الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٨٢

482

الفتاوى الصلاة - الزكاة - الصوم - الحج

امرأة أحرمت بالعمرة فأحست بوجود بعض الدم القليل وكانت تشك بأنها الدورة الشهرية، ولم تكن متأكدة فذهبت للحرم وأدت المناسك،

وفي المنزل أدركت بأنها العادة الشهرية، فما حكم عمرتها؟

إن تيقنت خروج الدم منها وطافت بالبيت وهي على تلك الحالة فطوافها باطل، لأن الطهارة مشترطة في الطواف فإن لم تعد وانتهت عمرتها فعليها إعادة العمرة مع الفدية لفساد عمرتها السابقة. والله أعلم.

امرأة ذهبت للحج وتركت أولادها في منزلها، ومنهم بنت كبيرة فذكر لها الناس أن الحج باطل ما دامت تركت الأولاد بأنفسهم؟

في

لا معنى لقولهم ببطلان حجها، فإنه افتئات وجرأة على الله، وإنما ينظر أولادها، هل بقاؤها عندهم ضرورة أو بإمكانهم الاستغناء عنها؟، فعلى الأول تكون مقصرة في المحافظة عليهم، ولكن مع ذلك تكون مؤدية لفرضها، وعلى الثاني هي موفية بما عليها. والله أعلم.

هل يجوز للمرأة الحاجة المشاركة في حفلات الزفاف؟ حيث إنها

تتخالط

مع جميع

الأجناس؟

إن لم يكن في ذلك ما ذلك ما يحرم شرعاً فلا حرج، وإلا فتمنع منها الحاجة

وغيرها. والله أعلم.

هل يلزم المرأة أثناء زحمة الحج الصلاة في الحرم، وكما أنه ذلك في الوقت تتلامس أجسام الرجال والنساء من كثرة الحجاج والزحام، وأيهما أفضل الصلاة بالمنزل أو الحرم في ذلك الوقت؟

لا يلزمها ذلك، وصلاتها في البيت أفضل لها تفادياً للزحام. والله أعلم.