الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٠٩

فتاوى الحج

509

عُمانية مقابل كفالة أو بالأحرى مقابل توقيع المقاول على الكشوفات

المذكورة، فما حكم هذه الريالات الخمسة التي يأخذها المقاول؟ إن كان يأخذها في مقابل جهد يقوم به أو مغرم يغرمه فهي له حلال، وإن كان يأخذها هكذا من غير أن تكون في مقابل أي شيء فهي حرام، إلا إن طابت نفوسهم له. والله أعلم.

هل يجوز للإنسان أن يحج حجة واحدة وينوي بها لأمه وأبيه؟ لم أجد في السنة ما يدل على ذلك، وإنما جاء في الأثر ما يشبه هذا إذا لم تكف النفقة، والذي أختاره أن يحج عن كل واحد منهما حجة مستقلة، فإن تعذر ذلك عليه فليبدأ بالحج عن أمه لعظم حقها. والله أعلم.

هل يجوز لرجل أن يذهب للعمرة مع ابن عمه، وابن عمه هذا ميسور الحال، فيقوم عنه بتحمل جميع تكاليف السفر من تذكرة ـ وإقامة وغيرهما من الطعام والشراب؟

إن كان ذلك بغير طلب منه فلا حرج عليه. والله أعلم.

رجل أخذ سلفة من وزارة الدفاع لبناء منزل، ويدفع لوزارة الدفاع أقساطاً شهرية، فهل يجوز له أن يذهب إلى الحج؟

إن كان الدين موثقاً وعنده وفاؤه لو مات، وقد أدى أقساطه الواجبة عليه،

أن فلا مانع من يحج. والله أعلم.

إذا امرأة عملت عملية جراحية لمنع الولادة المسماة بعملية ربط، هل يجوز لها أن تذهب إلى الحج، لأن بعض الناس قال لها لا يجوز هذا؟

لها أن تذهب إلى الحج، بل عليها أن تحج الفريضة. والله أعلم.