الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٣

فتاوى الصلاة

53

ذلك في

جماعة مسافرون دخلوا مسجداً لأداء الصلاة، وقد أقيمت الصلاة المسجد فهل يلزم هؤلاء المسافرين أن يؤذنوا للصلاة أم يكتفوا بالأذان

الأول؟

لا يلزمهم

أذان آخر، وإن أذنوا فلا حرج عليهم. والله أعلم.

ما حكم الصلاة إذا كان المؤذن أو المقيم مسبلاً؟

لا يؤثر ذلك في الصلاة، وغيره أولى. والله أعلم.

فيمن يؤذن للصلاة وهو ابن عشر سنين فهل في ذلك حرج؟ بما أنه مميز فلا حرج في ذلك. والله أعلم.

هل يجوز أخذ الأجرة على الأذان وعلى الصلاة؟

هما، عبادة ولا أجرة على العبادة من قبل الناس، وإنما له أن يأخذ ما خصص للمؤذن أو الإمام من الوقف أو بيت المال. والله أعلم.

هل يصح الأذان بالنعال إذا كان ذلك في صرح المسجد؟

لا حرج في ذلك. والله أعلم.

ما قولكم في مؤذن نقص من أذانه (أشهد أن محمداً رسول الله»، وعندما نبهه الجماعة بعد الأذان أصر أنه لم ينقص شيئاً منه، بل حتى لو لم

ينطق بذلك فأذانه تام على زعمه أرجو أن تبينوا لنا الحق في هذا؟

على المؤذن أن لا يصر على موقفه إن أخطأ، فإن الرجوع إلى الحق فضيلة والإصرار على الباطل، رذيلة، وإن أصر فإن لم يكن أحد في البلد أذن غيره فليعيدوا الأذان، وإلا اكتفوا بأذان من أذن أذاناً كاملاً في البلد. والله أعلم.